قال تعالى : وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ (22) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24) فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (25) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28)
أخذ منها العلماء جملة من الأحكام منها:
١- استحباب عرض الرجل موليته على أهل الخير والفضل أن ينكحوها
٢-اعتبار الولي في النكاح،
٢جواز جعل الصداق منفعة
٣-اعتبار الإيجاب والقبول في عقد النكاح
٤-و منها أنه لم يعين الزوجة ولا حد أول المدة وجعل المهر إجابة ودخل ولم ينقد شيئاً
٥-إنكاح الأب ابنته البكر البالغة
٦-اعتبار لفظ النكاح والتزويج، فى صيغة عقد النكاح'
٧- واستدل بها قوم على جواز الجمع بين النكاح والإجارة في صفقة واحدة فعدوه إلى كل صفقة تجمع عقدين وقالوا بصحتهما
٨- واستدل بها الشافعية على أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة فإن موسى حينئذ لم يكن ذا مال،
٩-وفيه رد على من منع الإجارة المتعلقة بالحيوان عشر سنين لأنه يتغير غالباً،
١٠- وفي قوله تعالى: {وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ} دليل على ان الإشهاد
ليس شرطا فى العقد وإنما يشترط فى الدخول وهو مذهب المالكية
١١-واستدل الحنفية بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال بعتك أحد هذين الشيئين بمائة
١٢-واستدل بها الأوزاعية على صحته فيما إذا قال بعتك بألف نقداً وألفين نسيئة
١٣- واستدل بها الحنابلة على صحة استئجار الأجير بالطعمة والكسوة.
الإكليل للسيوطي