تابعونا على :

‏مشايخ ودعاة ‏

جريمة الغلول واختلاس المال العام / محمد الأمين ولد مزيد

اثنين, 12/17/2018 - 17:25

جريمة الغلول واختلاس المال العام  
جاءت نصوص القرآن والسنة محذرة من الغلول 
والغلول في الشرع : هو: الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة  ويطلق الغلول على الخيانة في المال مطلقا .

قال الله عز وجل (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون )
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما دلت عليه هذه الآية 
 فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم  فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره قال : " لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثُغاء ، وعلى رقبته فرس له حَمْحمة ، يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك ، وعلى رقبته بعير له رُغاء  يقول : يا رسول الله أغثني أقول لا أملك لك  شيئا قد أبلغتك ، وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك ، أو على رقبته رقاع تخْفِق فيقول يا رسول أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك " . 
رواه البخاري في كتاب الجهاد باب الغلول. 
و(لا ألفين ) أي لا تفعلوا فعلا أجدكم فيه على هذه الصفة و (الثغاء ): صوت الشاة ثغت تثغو ، ،   و (الحمحمة ) :صوت الفرس عند العلف وهو دون الصهيل و (الرغاء ) : صوت البعير ، و (الصامت ) : الذهب والفضة ،  و (الرقاع ) : الثياب و (تخفق ):  تتقعقع وتضطرب إذا حركتها الرياح. 
وقال النووي:" أجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول وأنه من الكبائر".   
وعن عدى بن عميرة الكندى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من استعملناه منكم على عمل فكتمَنا مِخْيطا فما فوقه كان غلولا يأتى به يوم القيامة ». قال فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأنى أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبلْ عنِّى عملك قال « ومالك ؟». قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال « وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتى منه أخَذ وما نُهِىَ عنْه انتهى ».   رواه مسلم في الإمارة في باب تحريم هدايا العمال
  والمخيط  :  الإبرة      
وهذا الحديث يدل على أن ما يأخذه العامل بعد المرتب والمخصصات المحددة له   يندرج ضمن الغلول ، سواء أحصل عن طريق الرشوة أو الهدية أو الاختلاس؟  وأن الغلول لا يختص بالغنائم . 

 وعن عبد الله بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من استعملناه على عمل ورزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول . "  
رواه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء في باب في أرزاق العمال . والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وصححه الإمام ابن الملقن 
تلك نصوص واضحة  في التحذير من جريمة الغلول واختلاس المال العام .

شارك المادة